المسألة ١٨٬٣٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٧٤ج ٢ ص ٣٧٤ إذَا قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي، وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَالْوَقْفُ كُلُّهُ لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة