المسألة ١٨٬٤١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٧٨ج ٢ ص ٣٧٨ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ زَيْدٍ خَمْسَةً تُقَسَّمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة