المسألة ١٨٬٤٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٨٥ج ٢ ص ٣٨٥ وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْعَفَافِ أَوْ أَهْلِ الْخَيْرِ أَوْ أَهْلِ الْفَضْلِ، فَهَذَا وَقَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ سَوَاءٌ، كَذَا فِي الْحَاوِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة