وَالْفَقِيرُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ يُعَدُّ فَقِيرًا فِي بَابِ الزَّكَاةِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ كَذَا فِي الْحَاوِي مَنْ لَهُ الْمَسْكَنُ لَا غَيْرُ أَوْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ فَهُوَ فَقِيرٌ فِي حَقِّ الزَّكَاةِ وَالْوَقْفُ كَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ ثِيَابٌ كَفَافٌ وَلَا فَضْلَ فِيهَا
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد