فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٨٦ج ٢ ص ٣٨٦

مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَا تُخْرِجُ غَلَّتُهَا مَا يَكْفِيهِ فَهُوَ غَنِيٌّ عَلَى الْمُخْتَارِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ غَائِبٌ أَوْ مَالٌ يَكُونُ لَهُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ يُعْطَى لَهُ مِنْ الْوَقْفِ وَالزَّكَاةِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَوْ كَانَ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ إلَّا أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِقْرَاضِ كَانَ الِاسْتِقْرَاضُ خَيْرًا مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد