المسألة ١٨٬٧٤٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٤١٥ج ٢ ص ٤١٥ وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا فَالِاخْتِلَافُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْغَلَّةِ يَكُونُ اخْتِلَافًا فِي الْوَقْفِ دَلَالَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة