المسألة ١٨٬٧٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٤١٦ج ٢ ص ٤١٦ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَنَوَاهُ لِلْوَقْفِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَإِنْ بَنَى لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ، وَالْأَجْنَبِيُّ إذَا بَنَى وَلَمْ يَنْوِ فَلَهُ ذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة