المسألة ١٨٬٨١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٤٢١ج ٢ ص ٤٢١ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْمُتَوَلِّي لَوْ آجَرَ دَارَ الْوَقْفِ مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ أَبِيهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة