المسألة ١٨٬٨١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٤٢١ج ٢ ص ٤٢١ إذَا آجَرَ الْقَيِّمُ الْوَقْفَ وَشَرَطَ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً وَيَأْمُرَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي الْمَرَمَّةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة