المسألة ٢٣٬٨١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٠٧ج ٣ ص ٣٠٧ وَإِنْ خَالَفَ أَبْطَلَهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْمُحَكَّمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة