المسألة ٢٣٬٨٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٠٨ج ٣ ص ٣٠٨ وَإِذَا كَانَ صَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطَئِهِ حَلَّ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة