المسألة ٢٣٬٩٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ وَإِنْ لَمْ يَهْتَمَّ الْقَاضِي بِرَأْيِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَ رَأْيَ نَفْسِهِ وَيَقْضِيَ بِرَأْيِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة