المسألة ٢٣٬٩٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٥ج ٣ ص ٣١٥ أَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَالْمِصْرُ شَرْطٌ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِيرُ مُقَلَّدًا عَلَى الْقُرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة