المسألة ٢٣٬٩٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٥ج ٣ ص ٣١٥ وَتَعْلِيقُ التَّحْكِيمِ لِإِنْسَانٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إلَى وَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة