المسألة ٢٣٬٩٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٧ج ٣ ص ٣١٧ السُّلْطَانُ أَمَرَ عَبْدَهُ بِنَصْبِ الْقَاضِي فِي بَلْدَةٍ وَنَصَبَ يَصِحُّ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ مِنْ السُّلْطَانِ وَلَوْ حَكَمَ بِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة