المسألة ٢٣٬٩٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٧ج ٣ ص ٣١٧ الْإِمَامُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَدْلًا جَازَ أَحْكَامُهُ وَحُكَّامُهُ وَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ إذَا كَانَ صَغِيرًا (١) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ قُرَشِيًّا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة