المسألة ٢٤٬٠٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٧ج ٣ ص ٣١٧ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ حَتَّى يَتَقَلَّدَ غَيْرُهُ مَكَانَهُ صِيَانَةً لِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَاعْتَبَرَهُ بِإِمَامِ الْجُمُعَةِ إذَا عُزِلَ وَهَذَا إذَا حَصَلَ الْعَزْلُ مُطْلَقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة