المسألة ٢٤٬٣٣٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٣٦ج ٣ ص ٣٣٦ وَفِي الْكُبْرَى وَكَانَ هَذَا فَصْلًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ لَهُ وَكِيلًا وَيَقْضِي بِمَحْضَرٍ مِنْ وَكِيلِهِ وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة