المسألة ٢٤٬٣٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٣٨ج ٣ ص ٣٣٨ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ قَالَ: أَحْضُرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة