المسألة ٢٤٬٤٥٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَجِئْ الْمَحْبُوسُ بِالْمَالِ لَكِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: أَنَا أَخْتَارُ الرِّفْقَ وَأُمْهِلُهُ وَأُطْلِقُهُ فَالْقَاضِي لَا يُطْلِقُهُ وَيُحْتَاطُ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة