المسألة ٢٤٬٤٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٤٨ج ٣ ص ٣٤٨ وَكَذَا مِنْ الْمَالِ دَفَعْته إلَيْهِ وَهُوَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة