المسألة ٢٤٬٦٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٦٠ج ٣ ص ٣٦٠ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَلَا يُبْطِلُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة