المسألة ٢٤٬٦٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٦٠ج ٣ ص ٣٦٠ فَإِنْ أَتَى الْإِمَامَ وَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ بِالرُّكُوبِ فَرَكِبَ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الرَّدِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة