المسألة ٢٤٬٦٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٦٥ج ٣ ص ٣٦٥ وَفِي الْفَتَاوَى وَالْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَضَى بِجَوَازِ بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ يَنْفُذُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة