المسألة ٢٤٬٦٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٦٥ج ٣ ص ٣٦٥ وَإِذَا قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ عَلَى خَطِّ ابْنِهِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة