المسألة ٢٤٬٦٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٦٦ج ٣ ص ٣٦٦ (الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لَا يَجُوزُ) يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْلُحُ قَاضِيًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة