المسألة ٢٤٬٧٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ فَإِنْ جَرَّحَهُ الْأَوَّلُ وَقَدْ عَدَّلَهُ الثَّانِي تَعَارَضَا وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة