المسألة ٢٤٬٧٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ تَعْدِيلُ الْعَلَانِيَةِ لَا يَصِحُّ لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَتُهُ وَلَا يَصِحُّ تَعْدِيلُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَلَا تَعْدِيلُ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة