المسألة ٢٤٬٧٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣ الْجَرْحِ فَالْجَرْحُ أَوْلَى إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ تَعَصُّبٌ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ جَرْحُهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة