المسألة ٢٤٬٧٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣ وَكَذَا لَوْ غَابَا ثُمَّ عُدِّلَا وَلَوْ خَرِسَا أَوْ عَمِيَا ثُمَّ عُدِّلَا لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة