المسألة ٢٤٬٨٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٧٤ج ٣ ص ٣٧٤ وَإِنْ أَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بِعَدَالَتِهِ وَبَعْضُهُمْ بِجَرْحِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي اخْتِلَافِ الْمُزَكَّى فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة