المسألة ٢٤٬٨٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٧٤ج ٣ ص ٣٧٤ فَإِذَا عُدِّلُوا سَأَلَهُمْ عَنْ الشَّاهِدِ وَاعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِهِمْ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَإِلَّا تَوَقَّفَ فِيهِ وَسَأَلَ عَنْ الْمُعَدِّلِ الَّذِي فِي بَلْدَتِهِ إنْ كَانَ فِي وِلَايَةِ هَذَا الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة