المسألة ٢٥٬٠١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩١ج ٣ ص ٣٩١ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي بَابِ الْفُرُوجِ وَاجِبٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة