المسألة ٢٥٬٠٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩١ج ٣ ص ٣٩١ لِأَنَّهُ هُوَ أَصْلُ الْحُجَّةِ وَإِنْ شَاءَ حَكَاهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة