المسألة ٢٥٬٠٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩٦ج ٣ ص ٣٩٦ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَالِي قَلَّدَ إنْسَانًا وَأَجَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ هَلْ يُقْبَلُ كِتَابُ هَذَا الْقَاضِي يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ أَذِنَ لِهَذَا الْوَالِي بِالتَّقْلِيدِ قُبِلَ كِتَابُهُ وَمَا لَا فَلَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة