المسألة ٢٥٬٠٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩٦ج ٣ ص ٣٩٦ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى كِتَابِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة