المسألة ٢٥٬١٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩٧ج ٣ ص ٣٩٧ وَإِنْ حَكَمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ يَجُوزُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ مِنْ الْمَبْسُوطِ فَإِنَّهُ قَالَ: مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ حَكَّمَا ذِمِّيًّا جَازَ حُكْمُهُ عَلَى الذِّمِّيِّ دُونَ الْمُسْلِمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة