المسألة ٢٥٬١٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩٨ج ٣ ص ٣٩٨ حَكَمَ ذِمِّيٌّ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ فَأَجَازَاهُ لَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ حَكَّمَاهُ فِي الِابْتِدَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة