المسألة ٢٥٬٢٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٠٤ج ٣ ص ٤٠٤ فَالْقَاضِي يَسْتَحْلِفُهُ بِاَللَّهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ، وَكَّلَ هَذَا بِقَبْضِ الْمَالِ عَلَى مَا ادَّعَى هَكَذَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة