المسألة ٢٥٬٢١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٠٥ج ٣ ص ٤٠٥ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَى الْمُدَّعِي وَلَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْعَيْنِ إلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة