المسألة ٢٥٬٢١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٠٥ج ٣ ص ٤٠٥ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إلَى الْقَاضِي وَقَالَ؛ إنَّ أَبِي فُلَانًا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي وَلَهُ عَلَى هَذَا كَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة