المسألة ٢٥٬٢٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٠٦ج ٣ ص ٤٠٦ أَوْ أَوْدَعَهَا إيَّاهُ أَبُوهُ أَوْ لَا يَتَعَرَّضُ بِشَيْءٍ فَيَذْكُرُ أَنَّهَا لِأَبِيهِ مَاتَ أَبُوهُ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة