المسألة ٢٥٬٣٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤١٨ج ٣ ص ٤١٨ أَمَّا فِي غَيْرِهِمْ فَلَا يَخْرُجُ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادِ بِكَفِيلٍ، كَذَا فِي الْكُبْرَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة