المسألة ٢٥٬٥٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٢٧ج ٣ ص ٤٢٧ وَلَا يُشْتَرَطُ إحْضَارُ التَّرِكَةِ لِنَصْبِ الْوَصِيِّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ إحْضَارُهَا لِإِثْبَاتِ التَّرِكَةِ؟ فَقَدْ قِيلَ: يُشْتَرَطُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة