المسألة ٢٥٬٥٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ وَلَوْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى عَلَى مَرِيضٍ، أَوْ عَلَى امْرَأَةٍ مُخَدَّرَةٍ لَا يُشْتَرَطُ إحْضَارُهُمَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة