المسألة ٢٥٬٥٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ بِلَا خِلَافٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة