المسألة ٢٥٬٧٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٣٩ج ٣ ص ٤٣٩ وَإِنْ كَانَ جَاحِدًا نَصِيبَ الْغَائِبِ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالدَّارِ كُلِّهَا لِلْمُدَّعِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة