المسألة ٢٥٬٩٣٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٥٠ج ٣ ص ٤٥٠ وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّحَمُّلِ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ حَتَّى لَوْ كَانَ وَقْتَ التَّحَمُّلِ صَبِيًّا عَاقِلًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ فَاسِقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة