المسألة ٢٥٬٩٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٥٠ج ٣ ص ٤٥٠ وَالْعَدَالَةُ وَهِيَ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَبُولِ عَلَى الْقَاضِي لَا جَوَازُهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. وَالشَّرْطُ هُوَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرِيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة