المسألة ٢٦٬٢٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٤ج ٣ ص ٤٦٤ وَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِذَلِكَ أَخَذَ الْمُقَرُّ لَهُ كُلَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة